لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن لا يكون أي من مسبوبي مكاتب التحقق المرخص لها من الهيئة بما في ذلك مديرها ومسؤول النقييم والتحقق من المطابقة مصمما أو مستوردا أو مستخدما أو مساهما في التصميم أو التركيب أو التسويق أو الصيانة لأي جهاز/ منتج يتم تقييمه من قبل مكتب التحقق أو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد