القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن لا يكون أي من مسبوبي مكاتب التحقق المرخص لها من الهيئة بما في ذلك مديرها ومسؤول النقييم والتحقق من المطابقة مصمما أو مستوردا أو مستخدما أو مساهما في التصميم أو التركيب أو التسويق أو الصيانة لأي جهاز/ منتج يتم تقييمه من قبل مكتب التحقق أو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩