لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الثالتونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توافرت لدى الهيئة معلومات تجعلها تعتقد أن المصنع أو ممثله القانوني أو أي طرف آخر في سلسلة توريد الجهاز/المنتج لديه معلومات أو ادعاءات مطلة عن الجهاز/المنتج الطبي، فلها إجراء التحقق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد