القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثالتون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توافرت لدى الهيئة معلومات تجعلها تعتقد أن المصنع أو ممثله القانوني أو أي طرف آخر في سلسلة توريد الجهاز/المنتج لديه معلومات أو ادعاءات مطلة عن الجهاز/المنتج الطبي، فلها إجراء التحقق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩