القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بإصدار تنبيهات السلامة الميدانية لتويه مستخدمي الجهاز/المنتج الطلبي للمرضى ذوي العلاقة عند الحاجة، كما تقوم بإجراء نص ومحتوى التنبيهات مع مصنع الجهاز/المنتج الطبي أو الممثل القانوني قبل إصدار التنبيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩