لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بإصدار تنبيهات السلامة الميدانية لتويه مستخدمي الجهاز/المنتج الطلبي للمرضى ذوي العلاقة عند الحاجة، كما تقوم بإجراء نص ومحتوى التنبيهات مع مصنع الجهاز/المنتج الطبي أو الممثل القانوني قبل إصدار التنبيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد