لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لضمان سلامة تركيبها وصيانتها بما يحقق سلامة المرضى والمستخدمين وغيرهم.
(الفصل التاسع)
السلامة والحماية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد