القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1) التزام جميع الأطراف المشملة في هذه اللائحة بالمحافظة على سرية المعلومات ذات العلاقة التي يحصلون عليها لغرض إيجاز مآهم. 2) لا يوزع ذلك على التزامية ومكلف التحقق في تبادل المعلومات فيما بينها. 3) لا يوزع ذلك على التزامية الهينة في تبادل المعلومات والتنبيهات التي تساعد على تعزيز الصحة العامة. 4) لا يوزع ذلك على مسؤوليات الأشخاص المتيقنين بتفيد المعلومات في الحالات الجنائية. ثانيا: الدعاية والإعلان للجهة و المنتجات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩