القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة ومنها على سبيل المثال: (أ) إيقاف التخريب مؤقتا. (ب) إلغاء التخريب. (ج) سحب المنتج وإيقاف تداوله. (د) إلغاء الإذن بالتصويق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩