لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة ومنها على سبيل المثال:
(أ) إيقاف التخريب مؤقتا.
(ب) إلغاء التخريب.
(ج) سحب المنتج وإيقاف تداوله.
(د) إلغاء الإذن بالتصويق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد