القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة باخطار المصنع والممثل القانوني والموزع والمستخدم كتابيا حسب الحاجة بسباب السحب أو الخطر والآية الاستدراك على القرار. المذكرات الطبية الوقائية والمحفوظات (الفصل العاشر) اشتراطات عامة أولا: أمن وسرية المعلومات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩