لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة باخطار المصنع والممثل القانوني والموزع والمستخدم كتابيا حسب الحاجة بسباب السحب أو الخطر والآية الاستدراك على القرار.
المذكرات الطبية الوقائية والمحفوظات
(الفصل العاشر)
اشتراطات عامة
أولا: أمن وسرية المعلومات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد