لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1) لا يجوز إصدار أي مدعاة أو إعلانية للجهة و المنتجات الطبية إلا إذا كانت حاصلة على الإذن بتوقيعها من الهيئة.
2) يجب أخذ موافقة الهيئة على صيغة المادة الدعائية أو الإعلانية.
3) يجب أن لا تحتوي الدعاية والإعلان على أي معلومات مطلة للمستخدم عن إمكانات الأجهزة والمنتجات الطبية المحددة من قبل المؤسسة.
4) يجب تجنب التغيير بالمستخدم العادي في المواد الدعائية والإعلانية المنوجه للمجمتع بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة المتوقعة.
5) يجب أن تحتوي المواد الدعائية والإعلانية والمنشورات الموجهة للمجمتع بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية.
6) يجب أن يكون لدى الأشخاص المعنيين بتوفير الأجهزة والمنتجات الطبية عنها بما يكفل تقديم المعلومات الصحيحة الخاصة بتصويقها.
(الفصل الحادي عشر)
احكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد