لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف أو الشك بعم توفيق الجهاز/ المنتج الطبي مع أحكام هذه اللائحة؛ فيجب على الهيئة تعليق أو إلغاء الإذن بالتصنيع حسب ما تقضي الحالة واخطار المحتسب أو الممثل القانوني بأسباب التعليق أو الإلغاء و أية الأستندك على القرار.
(الفصل السابع)
مكاتب التحقق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد