القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة اكتشاف أو الشك بعم توفيق الجهاز/ المنتج الطبي مع أحكام هذه اللائحة؛ فيجب على الهيئة تعليق أو إلغاء الإذن بالتصنيع حسب ما تقضي الحالة واخطار المحتسب أو الممثل القانوني بأسباب التعليق أو الإلغاء و أية الأستندك على القرار. (الفصل السابع) مكاتب التحقق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩