القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام مكاتب التحقق (أ) دراسة الوثائق المقدمة الحصول على إذن بالبصوب للمجهز/ المنتج الطبي. (ب) التأكد من مطابقة الجهاز/ المنتج الطبي لمنطلبات وأحكام اللائحة. (ج) التوصية بالهيئة بالمكانية إصدار شهادة إذن بالتسويق. (د) أي مهام توافق مع قدراتها ترى الهيئة استنادها لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩