لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام مكاتب التحقق
(أ) دراسة الوثائق المقدمة الحصول على إذن بالبصوب للمجهز/ المنتج الطبي.
(ب) التأكد من مطابقة الجهاز/ المنتج الطبي لمنطلبات وأحكام اللائحة.
(ج) التوصية بالهيئة بالمكانية إصدار شهادة إذن بالتسويق.
(د) أي مهام توافق مع قدراتها ترى الهيئة استنادها لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد