لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مكتب التحقق المرخص له من الهيئة بضمان استقلاليته وتجرد قراراته عند أداء المهام الموكلة إليه من الهيئة.
(الفصل الثامن)
مراقبية ما بعد التسويق للأجهزة والمنتجات الطبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد