لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة التاسعة والشروطالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توافق الأجهزة والمنتجات الطبية للمسوق مع متطلبات هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد