لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بمراجعة والتحقق من البلاغات التي يتلقاها المركز الوطني بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية لديها وتتخذ في بشأنها الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الصحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد