القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بسحب أو حظر استخدام أي جهاز/منتج يطير لها أنه قد يعرض صحة أو سلامة المريض والمستخدمين للخطر حتى لو كان حاصلا على شهادة إذن بالتسويق من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩