لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بسحب أو حظر استخدام أي جهاز/منتج يطير لها أنه قد يعرض صحة أو سلامة المريض والمستخدمين للخطر حتى لو كان حاصلا على شهادة إذن بالتسويق من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد