القانوني

تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- المركز :مركز المصالحة. الوزارة : وزارة العدل. الوزير :وزير العدل. 4- الأمين العام : الأمين العام للمركز . المصالحة :وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً. 6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز. 7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٠٨