تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون
للألفاظ
والعبارات
الآتية - حيثما
وردت
في هذا التنظيم - المعاني
الموضحة
أمام
كل منها:
1- المركز :مركز المصالحة.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير :وزير
العدل.
4- الأمين العام : الأمين العام
للمركز .
المصالحة :وسيلة
رضائية
لتسوية
المنازعات - تتولاها
مكاتب
المصالحة - صلحاً
كليّاً
أو جزئيّاً.
6- مكاتب المصالحة : المكاتب
التابعة
للمركز.
7- المصلح : من يتولى
أعمال
المصالحة
وفقاً
لأحكام
هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد