تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
لمن يعمل
في مكاتب
المصالحة - ولو بعد انتهاء
عمله - إفشاء
سر اؤتمن
عليه،
أو عرفه
عن طريق
عمله
في تلك المكاتب
ما لم يكن هناك
مقتضٍ
شرعي
أو نظامي
يوجب
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد