تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ
مكاتب
المصالحة
في مقرات
المحاكم
أو كتابات
العدل
ويتكون
كل مكتب
من مُصلح
أو أكثر
يُختارون
من منسوبي
الوزارة
أو من موظفي
الدولة - بعد أخذ موافقة
جهات
عملهم - ، أو
من غيرهم
ممن تتوافر
فيهم
الشروط
التي
يحددها
الوزير
بقرار
منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد