القانوني

تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٠٨