تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بما تقضي
به أحكام
الشريعة الإسلامية والأنظمة
ذات الصلة،
تكون
مهمة المركز
السعي
إلى تسوية
المنازعات
صلحاً
من خلال
مكاتب
المصالحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد