تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ
في الوزارة
مركز
يسمى " مركز
المصالحة "، ويكون
عمله
وفقاً
لأحكام
هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد