القانوني

تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ في الوزارة مركز يسمى " مركز المصالحة "، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٠٨