القانوني

تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. 2 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير. 3 - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٠٨