تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر
الوزير
قواعد
العمل
في مكاتب
المصالحة
وإجراءاته،
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ
هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد