القانوني

تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٠٨