تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تخل أحكام
هذا التنظيم
بحق الأطراف
في إنهاء
منازعاتهم
صلحاً
خارج
إطار
مكاتب
المصالحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد