تنظيم مركز المصالحة لعام 1434هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل
بهذا
التنظيم
بعد مضي (تسعين) يوماً
من تاريخ
نشره
في الجريدة
الرسمية،
ويلغي
كل ما يتعارض
معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد