اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
١-١٩-ل:
يشترط للحصول على ترخيص للمستودع ما يأتي:
١- تعبئة نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات التي تحددها الهيئة.
٢- استيفاء الاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد