القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة. ١-١٩-ل: يشترط للحصول على ترخيص للمستودع ما يأتي: ١- تعبئة نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات التي تحددها الهيئة. ٢- استيفاء الاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦