القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له. ١-١:ل المدير الفني للمصنع ٢- عنوان المصنع ٣- خطوط الإنتاج ٤- اسم المصنع ٥- ملكية المصنع ٦- البيانات التي قدمها لطلب الترخيص. ٧- منتجات المصنع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦