القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على ترخيص في للمصنع من الهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة. يشترط للحصول على ترخيص في المصنع تلبية نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات المطلوبة وفقا للإرشادي لمصانع منتجات التجميل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦