اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص في للمصنع من الهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
يشترط للحصول على ترخيص في المصنع تلبية نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات المطلوبة وفقا للإرشادي لمصانع منتجات التجميل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد