القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يحتوي كل منتج تجملي على البيانات أو ملصق تعريفي وفقا لما تحدده اللائحة ١١-١ ل: يجب أن يحتوي كل منتج تجملي على البيانات التالية: * اسم المنتج والاسم أو العلامة التجارية واسم المصنع وعنوانه أو الشركة المنتجة * صلاحية المنتج. * أي تحذيرات أو تنبيهات خاصة يتعين أن تلاحظ عند الاستخدام وأي معلومات تحذيرية خاصة عن المنتج للاستخدام المهني. * وظيفة المنتج وطريقة استخدامه ما لم يكن ذلك واضحا من أسلوب تقييمه. * قائمة مكونات المنتج. * تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة، أو أحدهما. * الحجم أو الوزن الصافي للمنتج. * بلد المنشأ. * تعليمات تخزين المنتج. ١٢-١ ل: تنشير الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل. ١٢-٢ ل: تنشير الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل وتقوم الهيئة بمراجعة القائمة دوريا وذلك بإضافة المنتجات الجديدة وتحديث حالة المنتجات المدرجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦