القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المذرج مسؤولا عن الآتي: ١ - مأمونية المنتج التجملي. ٢ - الأسببت المنتج التجملي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات المصلق التعريفي للمنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦