اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المذرج مسؤولا عن الآتي:
١ - مأمونية المنتج التجملي.
٢ - الأسببت المنتج التجملي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات المصلق التعريفي للمنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد