القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المذرج الإلتزام بما يأتي: ١ - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجملي أو حدوث خطأ في تصنيعه. ٢ - الإخطار بملامح معلومات المنتج التجملي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه. ٣ - توثيق بعض المنتج التجملي بالجمعة. ٤ - إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجملي. ٥ - أي حالة أخرى تراها الهيئة. يكون التزام بالإبلاغ عن الحالات المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) و (٥) من المادة العاشرة من النظام فور علمه بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦