اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المذرج الإلتزام بما يأتي:
١ - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجملي أو حدوث خطأ في تصنيعه.
٢ - الإخطار بملامح معلومات المنتج التجملي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه.
٣ - توثيق بعض المنتج التجملي بالجمعة.
٤ - إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجملي.
٥ - أي حالة أخرى تراها الهيئة.
يكون التزام بالإبلاغ عن الحالات المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) و (٥) من المادة العاشرة من النظام فور علمه بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد