القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبت الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عمرا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم الالتزام أسباب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦