اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبت الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عمرا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم الالتزام أسباب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد