اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد أو تعديل المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الهيئة.
تصدر الهيئة شهادة الإدراج بعد التأكد من استيفاء طلب الإدراج لمتطلباته وتكون الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها.
تكون شهادة الإدراج قابلة للتجديد لمدة أو مد مداماة وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء صلاحية الشهادة بمدة لا تقل عن تسعين يوما، وتحسب مدة الشهادة بعد تجديدها من تاريخ انتهاء الشهادة السابقة.
٣-٣: يعتبر الإدراج لاغيا عند انتهاء صلاحية الشهادة دون تجديدها، وفي حالة الرغبة في استرداد أو تداول المنتج فيتم إدراجه من جديد.
٤-٤: لا يرتبط على انتهاء مدة صلاحية الشهادة منع تداول المنتج في منافذ البيع والمستودعات، وذلك حتى انتهاء صلاحية المنتج.
٥-٥: لا يعفي المردج من الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الإدراج بعد إلغاء الإدراج المنتج.
٧-٢: يفوض المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج تخليصه لدى الهيئة بخطويص مصدق من جهة موثقة حسب الآليات التي تعتمدها الهيئة.
٧-٣: للهيئة التحقق من الممارسات التصنيعية للمصنع الخارجي للمنتج المردج متى ما دعت الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد