اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد