القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئة المواد المحددة المستخدمة في منتجات التجميل، وتنشره على موقعها الإلكتروني. ٤-ل: تنشر الهيئة قائمة بالمواد المحددة المستخدمة في منتجات التجميل. ٢- تنشر الهيئة قائمة بالمواد المستخدمة في منتجاتها في منتجات التجميل. ٣- تتولى الهيئة تحديث القائمتين دوريا أو متى دعت الحاجة ونشرهما على موقعها الإلكتروني. الماذا الخامسة تحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوثائق الفنية والمواصفات القياسية والإشترطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك. للهيئة الاستعانة بشركات متخصصة للتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوثائق الفنية والمواصفات القياسية والإشترطات التي اعتمدتها كطرف ثالث مع استمرار مسؤولية الهيئة عن تلك المهام. تتصح الهيئة الشروط توافرها في الشركات التي يمكن الاستعانة بها مع عدم الإخلال بإشترطات الجهات الحكومية الأخرى. مهام شركات التحقق: أ) التأكد من مطابقة المنتج التجميلي للوثائق الفنية والمواصفات القياسية والإشترطات المعتمدة من الهيئة. ب) دراسة الوثائق الفنية الممكنة لغرض الإدراج. ج) أي مهام تتوافق مع قدراتها تري الهيئة إسنادها لها. تقوم الهيئة بمراقبة أداء شركات التحقق الموكلة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦