اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات التجميلية ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
١-ل: في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية، للنهي بتطبيق أي تشريعات أو لوائح أو مواصفات ذات علاقة بمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
٢-ل: الصادر لها لوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التشكيل التالي:
١- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التشكيل التالي:
٣- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التشكيل التالي:
٤- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التشكيل التالي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد