القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات التجميلية ومصانعها واشتراطات العاملين فيها. ١-ل: في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية، للنهي بتطبيق أي تشريعات أو لوائح أو مواصفات ذات علاقة بمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها. ٢-ل: الصادر لها لوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التشكيل التالي: ١- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التشكيل التالي: ٣- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التشكيل التالي: ٤- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التشكيل التالي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦