اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الحصول على الترخيص وفقا للمتطلبات الآتية:
١ يقدم طلب الهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتثبت الهيئة في الطلب حاله.
٢ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة الموافقة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة تبديق بالموافقة، وفي حالة رفض تصدر نصيب أسباب الرفض.
تصدر الهيئة ترخيص للمصنع بعد حصول الطالب على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتأكد من تطبيق المصنع لأحسن (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهيئة.
يجب طلب الترخيص مرفقا بجميع المتطلبات والشروط وقرار الهيئة.
تقوم الهيئة بدراسة الطلب بعد استكمال جميع المتطلبات والشروط وتصدر قرارها بعد ثلاثة يوما.
في حالة موافقة الهيئة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة بالموافقة لتقديم الطلب لاستكمال الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى.
مدة وثيقة الموافقة المبدئية ستان من تاريخ إصدارها وعلى مقدم الطلب استكمال متطلبات الجهات الأخرى.
في حال رفض الطلب تقوم الهيئة بتبيين مقدم الطلب بذلك وتوضح أسباب الرفض.
١-٦:ل
بعد استكمال مقدم طلب الترخيص الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى تقوم الهيئة بالتأكد من الالتزام مقدم الطلب بأسس التصنيع الجديد(GMP) للمصنع من حيث الميابي والتجهيزات وتصدر الترخيص للفني للمصنع على أن يتم التحقق من أصل التصنيع الجديد(GMP) في عمليات الإنتاج بعد حصول المصنع على الترخيص ومزاوسته النشاط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد