القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون مدير فيعي سعودي متفرغ غير قائما وكفلا لما تحدده اللائحة ١-١٥:ل يجب أن يعين مديرا فيعي قبل بدء الإنتاج تتوفر فيه الشروط التالية: أ) حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (صناعي، هندسة صناعية، هندسة كميائية، الإحياء الدقيقة، كيمياء حيوية، هندسة طبية حيوية) أو أي تخصص آخر أو مؤهل تقيله الهيئة. ب) أن يكون لديه الخبرات المناسبة لمجال التصنيع تقيما الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦