اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجيمي إلا بعد إدراجه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد