القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجيمي إلا بعد إدراجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦