القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-١: يكون الترخيص قابلا للتجديد لمدة أو مدة مالية وعلى طالب التجديد تقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما، على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المواد الثالثة عشر والرابعة عشرة عشر من النظام وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦