اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢-١: يكون الترخيص قابلا للتجديد لمدة أو مدة مالية وعلى طالب التجديد تقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما، على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المواد الثالثة عشر والرابعة عشرة عشر من النظام وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد