اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت لالهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مضر فهليا اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
١ - إلغاء إدراجه.
٢ - حظر تداوله.
٣ - سحبه أو استدعائه.
٤ - تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
٢-٢٤: إذا اشتمل قرار الهيئة على سحب المنتج التجميلي أو استدعائه فتنخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين.
إذا شكت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعليق تداول المنتج المحدد الهيئة.
٢٥-١: إذا توافر لدى الهيئة ما يدعو لها لشك أن يوجد مخالفة لأحكام النظام أو لائحته، فللهيئة تعليق تداول المنتج واختذا إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
١. حصر المنتجات المشتبه بها ومعرفة أماكن تداولها.
٢. سحب عينات منه لتحليلها عند تداولها.
٣. طلب أي معلومات أو مستندات حول المنتج.
٢٥-٢: إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي مخالف لأحكام النظام أو لائحته فيتعامل معه وفقا لأحكام المادة الثانية والثلاثون من النظام.
٢٥-٣: يتم رفع تعليق إدراج المنتج في حالة ثبوت عدم مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة.
٢٦-١: إذا قررت الهيئة سحب أو استدعاء منتج تجميلي توضح فيه أسباب السحب أو الاستدعاء.
٢- يلزم المذرج باستدعاء المنتج التجميلي خلال المدة التي تحددها الهيئة، ففيها سحبه وإتلافه بحسب الأحوال.
٣- في حال عدم التزام المذرج بالاستدعاء خلال الفترة التي حددتها الهيئة تقوم الهيئة بسحب المنتج على حساب المذرج.
٤- تقوم الهيئة بعد سحب المنتج أو استدعائه - بحسب الأحوال باتخاذ أي من الإجراءات التالية:
أ. إزالم المذرج بإتلاف المنتج على حسابه.
ب. السماح بتداول المنتج بعد تصحيح المخالفة إذا كانت المخالفة في المنتج يمكن تصحيحها وتحدد مدة للمذرج لتصحيح تلك المخالفة.
ج. السماح بإعادة تصدير المنتج المستورد للبلد الذي تم استيراده منه في الحالات التي تراها الهيئة مناسبة.
يلتزم المورد بتقديم بيان يحتوي على كميات وبيانات المنتجات التي تم سحبها أو استدعائها.
لا يجوز تداول منتج تجملي أعلنت الهيئة أو حظره أو سحبه أو استدعائه أو تعليق تداوله.
إذا قررت الهيئة إدراج منتج تجملي أو حظره أو سحبه أو استدعائه أو تعليق تداوله، فلا يجوز إعادة تداوله إلا بإقرار من الهيئة يسمح بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد