القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وواية عملها، على أن يتخلل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. تشكل لجان الإتلاف بقرار من الرئيس أو من يفوضه، ويتم عملية الإتلاف وفقا لما يلي: - يكون الإتلاف على عملية الإتلاف التي تعتمدها الهيئة. - يكون الإشراف على الإتلاف من قبل لجنة فينه تشكيلها لهذا الغرض في كل حالة على حدة مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة المتعينة في مثل هذه الإجراءات. - تعد اللجنة محضرا بالإجراءات المتخذة لإتمام عملية الإتلاف يوضح فيه نوع المنتج وكيميته وسبب الإتلاف. - يتخلل جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦