القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يشكل مجلس لجنة أو أكثر لا يقل بعدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الاقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة. ٢ يجوز للتظلم من قرار العقوبة الذي صدر من الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما. ٣ في حالة عدم صدور قرار من الهيئة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) أو صدور قرار لا يقبل به المخالف؛ يجوز له أن يطلب اللجنة في التظلم خلال ستين يوما. ٤ يحدد المجلس إجراءات اعمال اللجان ومكافآت أعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦