اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يشكل مجلس لجنة أو أكثر لا يقل بعدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الاقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة.
٢ يجوز للتظلم من قرار العقوبة الذي صدر من الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.
٣ في حالة عدم صدور قرار من الهيئة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) أو صدور قرار لا يقبل به المخالف؛ يجوز له أن يطلب اللجنة في التظلم خلال ستين يوما.
٤ يحدد المجلس إجراءات اعمال اللجان ومكافآت أعضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد