القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى موظفون يصدر بستميهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات ضبط الجنائي. يلتزم الموظفون الذين يصدر بستميهم قرار من الرئيس - مجتمعين أو منفردين - أعمال الرقابة والتقييف وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة. لمفتش بعد إبراز بطاقته التي توضح صلاحيته بالضبط الجنائي دخول مصالح معينين المتجمل والمستودعات وأماكن التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاطلاع والتفتيش، وله إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من المنتجات والاشتراط على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها ممكنة من ذلك، وعدم إعاقة. على المفتش حجز الأمن، وله حجز المنتجات المخالفة لأحكام النظام واللائحة - بحسب الإجراء وذلك فقط لما يلي: ١. تحرير محضر ضبطين بين فيه نوع المخالفة، ونوع المنتج وكمنه، ويوضح بالنسبة قبل المفتش والمستودع عن مصنع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وأماكن بيعها وتهالوا ممكنة من ذلك. ٢. أخذ تعهد على المسؤول عن بعض التصرف في المنتج المحجوز خلال فترة الحجز. ٣. سحب عينات من المنتج وتحليلها إذا دعت الحاجة لذلك. ل: ١. إبلاغ المصنع أو المستودع. ٢. إتلاف المنتجات المخالفة على الفئة المصنع أو المستودع أو أماكن بيعها. ٣. منع المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال إمكانية ذلك. ٤. السماح بإعادة التصدر للمنتجات المستوردة المخالفة. ٥. أي توصية أخرى يراها المفتش. في حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف وفي حال عدم ثبوت المخالفة يتم رفع الحجز عن المنتج. يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تنفيذها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: ١. خذع أو غش في المنتج التجملي. ٢. تداول منتج تجمليا فاسدا أو متهالك أو مخالفا لبياناته المرجعية. ٣. استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجملي، سواء عليه أو في الدعاية له. ٤. أدخل إلى المملكة عيوب أو أغلفة لمنتج تجملي معين بقصد الغش. ٥. صنع أو طبع أو حور أو باع عيوب أو أغلفة لمنتج تجملي معين بقصد الغش. قد يلحق إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجملي. ٦. استورد أو صدر أو أعاد تصدير أو أخذ أو خزن أو عرض المنتج التجملي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لانته. ٨. حال دون تداوله منتجى الإبهار لاحقا وطلبته في التفتيش و الضبط، سواء بمعهم من دخول المنتج أو المستودع أو محل بيع المنتج التجملي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦