القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يصدر المجلس جدولا لتصنيف للمخالفات والعقوبات المقررة لها. ٢ تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الراعية والثلاثون) من هذا النظام – إذا دعا عقوبة السجن – وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. ٣ تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم و فاقا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق وادعاء العام؛ للتحقيق و الادعاء فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة المخالفة المختصة. ٤ للجهة حق خلال فترة التحقيق أو المحاكمة أن تطلب المصنوع أو المستودع مؤقتا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة التحقيق المخالفة. ٥ للجهة نشر قرار التحقيق على نسخة المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦