اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يصدر المجلس جدولا لتصنيف للمخالفات والعقوبات المقررة لها.
٢ تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الراعية والثلاثون) من هذا النظام – إذا دعا عقوبة السجن – وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس.
٣ تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم و فاقا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق وادعاء العام؛ للتحقيق و الادعاء فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة المخالفة المختصة.
٤ للجهة حق خلال فترة التحقيق أو المحاكمة أن تطلب المصنوع أو المستودع مؤقتا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة التحقيق المخالفة.
٥ للجهة نشر قرار التحقيق على نسخة المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد