القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمفتشي الهيئة أن يحدد عن المنتجات التجملية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللجنة. يجوز لمفتشي الهيئة - من أجل التحقق من مطابقة المنتجات التجملية لفحصها وتحليلها - أخذ عينات من المنتجات التجملية، لفحصها وتحليلها في مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة التي توافق الهيئة على استعمالها. ٢- يتم سحب العينات بموجب موافقة كل من المفتش والمخول في المنشأة أو من يمثل عنه لدى الجهة التي أخذت العينات في وجوده وفي حالة رفض التوقيع أو عدم التوقيع يتم إثبات ذلك في المحضر. ٣- يتم سحب العينات وتحليلها وفقا للسبب الذي تعتمده الهيئة وبراعي أن تكون كمية العينة المسحوبة في حدود ما يحتاجها التحليل ويدون مقابل. ٣- إحالة العينة للفحص والتحليل في المختبرات التابعة للهيئة أو المعتمدة لديها سواء داخل المملكة أو خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦