القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الثانية العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة للمؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها. إذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فهليا التحديد منه بالطرق التي تراها مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦