اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الثانية العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة للمؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها.
إذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فهليا التحديد منه بالطرق التي تراها مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد