القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيا هذا النظام أو لانحته بواحدة أو أكثر من المخالفات الآتية: ١. إغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. ٢. الإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة. ٣. السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ٤. السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦