اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11-13-1436
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد(GMP)، واللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
١-١٨-ل:
- للهيئة من أجل التأكد من تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد(GMP) -إذا دعت الحاجة- اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي:
٢- طلب تقارير فنية عن تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد(GMP).
٣- طلب معلومات عن المدير الفني للمصنع والعاملين فيه.
٤- الاطلاع على السجلات والمعلومات الخاصة بالأمثال التصنيع الجيد(GMP).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد