القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11-13-1436

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد(GMP)، واللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. ١-١٨-ل: - للهيئة من أجل التأكد من تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد(GMP) -إذا دعت الحاجة- اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي: ٢- طلب تقارير فنية عن تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد(GMP). ٣- طلب معلومات عن المدير الفني للمصنع والعاملين فيه. ٤- الاطلاع على السجلات والمعلومات الخاصة بالأمثال التصنيع الجيد(GMP).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٦