القانوني

Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/5/د ف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التنظيم من القرار الصادر بالوقية أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/١٨