Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/5/د ف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التنظيم من القرار الصادر بالوقية أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد