القانوني

Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/5/د ف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التفتيش وتضبط مخالفات وإجراءات التالية: ١-تتولى التفتيش وضبط مخالفات ثم تستميع من بين منصوص في نظام السلامة بالدفاع المدني بقرار من مدير الإدارة التي تعمل للجهة في نطاقها المكانى ، ويجوز في حالات الصورة الاستثنائية بأخذين من المسؤولين الادارى الأخرى في الدفاع المدني ، أو من يوبخ غيرهم من ذوي الخبرات الخاصة بعد موافقة مدير عام الدفاع المدني أو من يوبخ عنه. ٢-يجب على المفتش قبل القيام بإجراء التفتيش التعريف بنفسه على إنشائه أو من يقوم مقامه أو مسئول السلامة في المنشأة ، وعلى أن يرشد أصحاب التفتيش الرسمي لرجال الدفاع المدني وأن يضع في مكان واضح الذي صدره بإطاعة التفتيش ٣-في سبيل ضبط المخالفات ، للمفتش الحق في دخول المنشآت الخاصة لأحكام نظام والوائح الدفاع المدني ، وإجراء التفتيش ، وسؤال العاملين في المنشأة ، وعلى المسؤولين في المنشآت ومسؤولي السلامة فيما يتعلق بجميع التشريعات التي تمكن المفتشين من أداء أعمالهم. ٤-يتولى المفتش ضبط المخالفات ، بموجب محضر رسمي يتضمن اسم المنشأة المخالفة ، وصف المخالفة ، وتاريخ ووقت ضبطها ، ويوقع المحضر من المفتش ، على أن يمنح المستولى في المنشأة أو من يقوم مقامه أو المسؤول عن السلامة في المنشأة المتراجد وقد ضبط المخالفة من كتابة ما قد يكون لديه من مبررات حول المخالفة في الخانة المخصصة لذلك في محضر التفتيش . ٥- يجب على المفتش قبل البدء في التفتيش الإطلاع على سبل السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمنشأة ومراجعة البيانات الواردة فيه والتأكد من سلامتها وتدوين ملاحظاته عليها ، وعليه بعد الانتهاء من عملية التفتيش إثبات مخضر محضر الضبط في هذا السجل ، وفي حالة عدم وجود سجل السلامة في المنشأة عليه إثبات ذلك في محضر الضبط . ٦- يجري التفتيش خلال ساعات دوام المنشأة المراد التفتيش في حالات الضرورة وبعد التنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى إجراء التفتيش في غير أوقات دوام المنشأة . ٧- يكون المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه أو المسؤول عن السلامة فيها المتواجد أثناء التفتيش مسؤولا عن مراقبة المفتش أثناء إجراء التفتيش ، ويكون له الحق في كذاة ملاحظاته في حينه في المكان المحصص لذلك في محضر التفتيش أو إعقابه عليه . وفي حالة عدم وجوده ، أو امتناعه عن مراقبة المفتش أثناء التفتيش أو إعقابه لأعمال التفتيش يقوم المفتش بتعديل ذلك بأي ملاحظات تقدمها بإستثناء محضر التفتيش ، ولا يعتد ذلك بأي ملاحظات تقدمها بالمفتش . ٨- إذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه أو المسؤول عن السلامة فيها المتواجد أثناء التفتيش من القيام بإجراءات التفتيش ، فعلى المفتش الاتصال مباشرة بالإدارة التالية لها لاتخاذ ما ترادا مضافا . ٩- يقوم المفتش بتحديد مطالبات وإجراء في محضر الضبط وإشعار المخالف بها بالإضافة إلى تحديد مهلة زمنية للمنشأة بفرض الإجراءات المخالفات معي ما كانت تلك المخالفات غير خطرة على الأرواح و الممتلكات . ١٠- في حالة ضبط مخالفة ذات خطورة عالية فإن على المفتش ، بعد إثبات ذلك في محضر الضبط المخضر الضبط وفي سجل السلامة الخاص بالمنشأة ، وقف العمل في المنشأة أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطر فورا حتى يتم إزالة المخالفة ، وفي حالة امتناع المسؤول عن المنشأة عن تنفيذ الأمر يقوم المفتش بإثبات نلك في محضر الضبط ورفع الأمر خلال، مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة إلى مدير الإدارة المختصة في الدفاع المدني . ١١ - يقوم مدير الإدارة المختصة في الحالة الواردة في الفقرة (١٠) من هذه المادة إذا ما ثبت لجهة الخطورة المتاحة وتحديدها للأشخاص أو البلدات أو الممتلكات أو البيئة الأمر بإخلاء المنشأة أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطر فورا حتى يتم إزالة المخالفة، وفي حالة امتناع المخالف أو تباطؤه عن إزالة المخالفة وفقا للسرعة اللازم إليه ، يتم استدعاؤه أو من يقوم مقامه والتخقيق معه حول أسباب امتناعه عن إخلاء المنشأة ، ويجوز لمدير إدارة الدفاع المدني اتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المخالفة فورا وتحميل نفقات الإزالة على المخالف . ١٢ - إذا اتضح للمفتش أثناء التفتيش وجود جرائم يعاتب عليها في ظل أنظمة أخرى فعليه إشعار رئيس قسم السلامة عن طريق مرجعه بذلك لإلخاطها إلى الجهات المختصة للمطر فيها . ١٣ - يحيل المفتش محضرا ضمن الملفات إلى قسم ( صحة ) السلامة في إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في التفتيش المكاني ، ويقوم القسم أو الوحدة - استدعاء الى ما ورد فيه - بإحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة . ١٤ - إذا لم يتم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة الزمنية المحددة له ، يعتبر مرتكنا مخالفة جديدة ويتخذ بإشياها ما ورد في الفقرة (١٣) من هذه المادة . التفتيش على المنشآت الحكومية مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذه اللائحة ، يراعى عند التفتيش على المنشآت الحكومية النضواب التالية : ١- يتم التفتيش على المنشآت والمرائب والمؤسسات الحكومية وفرعها والإدارات التابعة لها بالتفتيش مع تلك الجهات كلا أماكن ذلك ، وبعمل زيارة واحدة كل سنة أسهر على الأكل. ٢- إذا أظهر التفتيش في المنشأة الحكومية وفرعها والإدارات التابعة لها وجود مخالفات ذات خطورة عالية ويستوجب إغلاقها حتى يتم إزالة المخالفة، فإن على رئيس قسم وحدة (السلامة في إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها الكاني أن يتولى التحقيق بنفسه ، وعليه إذا ما شت عجز الجهة الإدارية أو امتناعها عن إغلاق المنشأة أو الجزء أو القسم يشكل خطورة رفع الأمر لمدير عام الدفاع المدني للفاعم مع الوزير أو رئيس المصلحة المختص. ٣- إذا ثبت إنشاء التفتيش على المنشأة الحكومية وفرعها والإدارات التابعة لها أن المخالفات مصدوبة ذات أهم أو تقصير فإنه يجب إثبات ذلك في سجل السلامة الخاص بالمنشأة وكذلك في التقارير المرفوع إلى الوزير أو رئيس المصلحة المختص مع تحديد درجة الإهمال والتصوير. ٤- يتم رفع نتائج التفتيش على المنشأة الحكومية وفرعها والإدارات التابعة لها إلى الوزير أو رئيس المصلحة المختص مع تحديد المخالفات المرتبة والجزاعات التي قررتها لجنة النظر لكل مخالفة. تتمتع الغرامات المقررة بموجب هذه اللائحة بالامتيازات التي تتمتع بها دون الدولة وتسرى بثنائها جميع الضمانات الخاصة بها ولا يجوز الإعفاء منها أو تخفيضها إلا وفق الأنظمة المعرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/١٨