Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/5/د ف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عند تقدير الغرامة أن يعتبر الاعتبار التناسب بين المخالفة، على أن يراعي في ذلك الظروف المخففة والمشددة، و يعد من الظروف المشددة ما يلي:
د. إدراك على المخالفة إصدار بالأرواء أو الأموال أو بصحة الناس أو بالنظام العام.
ه. إذا اقترنت المخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفنيش على المنشأة أو عدم التعاون مع المفتش.
و. إذا كان ارتكاب المخالفة ناتج عن عمد وليس إهمال.
ز. خطورة وطبيعة عمل المنشأة.
إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد